DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

قرار
قرار · ج.ر عدد 105 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن ارجاع قطعتى أرض الى أملاك الدولة التابعتين للتجزئتين القرويتين رقم 7 و 7 مكرر ومجموع مساحتهما 1226,94 م2 منحنا الى بلدية حامة بوزيان بموجب قرار الوالى العام المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1893 وتخصيصهما الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي بقسنطينة ) 2049

المادة 2

تخصص القطع الارضية المشار اليها في المادة الاولى اعلاه لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بقسنطينة) قصد استعمالها كقاعدة لمحطة ضخ والطرق المؤدى اليها

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة الأولى
المادة التالية المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية