المادة الأولى
ردت إلى أملاك الدولة بعد المداولة رقم 50 المؤرخة في 4 مايو سنة 1968 والمصادق عليها في 25 يونيو سنة 1968 والمتخذة من قبل المجلس الشعبي البلدي لحامة بوزيان القطع الأرضية التابعة إلى التجزئتين القرويتين رقم 2050 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 11 شوال عام 1388 ه 7 و 7 مكرر ومساحتهما 94/1226 م 2 والتي وضعتا تحت تصرف بلدية حامة بوزيان بموجب قرار الولي العام المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1893 واعتبارها ارضا بلدية والمستعملة حاليا كمحطة للضخ وطريق يؤدى اليها ، وهذه القطع محددة بخط أحمر في قائمة المشتملات الملحقة بأصل هذا القرار .