قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شوّال عام 1430 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة .2012 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للمحاسبة محمد العربي غانم 19 محرم عام 1436 ه 67 17 نوفمبر سنة م قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية ديسمبر سنة 2012، يحدّد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للمديرية العامة للمحاسبة.