المادة 3
تعدّل المادة 2 من القرار المؤرّخ في 12 شوّال عام 1430 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : يحدّد عدد أعضاء هذه اللجان كما يأتي :
ممثّلو الإدارة ممثّلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون الإضافيون الدّائمون الإضافيون اللجنة الأولى
- مفتش رئيس للخزينة
- مفتش قسم للخزينة
- مفتش مركزي للخزينة
- مفتش رئيسي للخزينة
- متصرف مستشار
- متصرف رئيسي
- متصرف
- مترجم ترجمان رئيسي
- مترجم ترجمان
- رئيس المهندسين في الإعلام الآلي
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي
- مهندس دولة في الإعلام الآلي
- مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي
- رئيس المهندسين في الإحصائيات
- مهندس رئيسي في الإحصائيات
- مهندس دولة في الإحصائيات
- رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات
- وثائقي أمين المحفوظات رئيسي
- وثائقي أمين المحفوظات
- رئيس المهندسين في المخبر والصيانة
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة
- مهندس دولة في المخبر والصيانة
- رئيس المهندسين المعماريين
- مهندس معماري رئيسي
- مهندس معماري 3 3 3 3 16 67 19 محرم عام 1436 ه نوفمبر سنة م ممثّلو الإدارة ممثّلو المستخدمين الأسلاك / الرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون الإضافيون الدّائمون الإضافيون اللجنة الثانية
- مفتش الخزينة
- مراقب الخزينة
- ملحق رئيسي للإدارة
- ملحق الإدارة
- عون إدارة رئيسي
- كاتب مديرية رئيسي 3 3 3 3
- كاتب مديرية
- محاسب إداري رئيسي
- محاسب إداري
- تقني سام في الإعلام الآلي
- تقني في الإعلام الآلي
- تقني سام في المخبر والصيانة
- تقني سام في السكن والعمران اللجنة الثالثة
- عون معاينة للخزينة
- عون إدارة
- عون مكتب
- كاتب
- عون حفظ البيانات
- مساعد محاسب إداري
- معاون تقني في الإعلام الآلي 3 3 3 3
- عون تقني في الإعلام الآلي
- عامل مهني خارج الصنف
- عامل مهني من الصنف الأول
- عامل مهني من الصنف الثاني
- عامل مهني من الصنف الثالث
- سائق سيارة من الصنف الأول
- سائق سيارة من الصنف الثاني
- حاجب رئيسي "