قرار
· ج.ر عدد 94 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1387 الموافق 26 اكتوبر سنة 1967 تتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 1456
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد ناجم الموصف اعلاه الامضاء باسم وزير السياحة على أوامر الصرف أو التحويلات وتفويض الاعتمادات ورسائل اعلام الصرف والوثائق المثبتة للنفقات وأذونات الايرادات .