قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود المسماة «الحضنة والكائن خارج المساحة التعاونية 1334
المادة 2
يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 ..
بلعيد عبد السلام وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية -