المادة 2
يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود المسماة (نيجرين)) والكائن خارج المساحة التعاونية ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود ، وكذا بمقتضى مجموع الاتفاقية المذكورة ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-1101 المؤرخ في 27 اكتوبر سنة 1956 والمتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق برخص الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي في العمالات الشمالية للجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-1224 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1960 والمتضمن تطبيق الكتاب الاول من قانون المناجم على العمالات الشمالية للجزائر ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 25 يوليو سنة 1961 والذي منحت بموجبه الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ( Repal ) SN ) رخصة الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة «نيجرين» ،
- وبمقتضى العقد المؤرخ فى 7 سبتمبر سنة 1962 والمعدل 1334 الجريدة الرسمية بالملحق المؤرخ في 5 فبراير سنة 1964 والمتضمن اشتراك شركة التنقيب لشمال افريقيا المتحدة ( NA ( EXP - BP ) والشركة الفرنسية للتنقيب - SFE) في رخصة (نيجرين» ، وبمقتضى المادة 48 ب ) من البروتوكول الملحق بالاتفاقية المذكورة والمتعلق بالجمعية التعاونية ،
- وبناء على العريضة المؤرخة فى 16 ابريل سنة 1967 التي تنازلت بموجبها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراش» وشركة البترول الفرنسية في الجزائر (سوبيفال» عن جزء من رخصة نيجرين الخارج عن المساحة التعاونية ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلي :