قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود المسماة «الحضنة والكائن خارج المساحة التعاونية 1334
المادة الأولى
يقبل تنازل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود الثلاثاء 20 رجب عام 1387 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1335 وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه SONATRACH) وشركة البترول الفرنسية بالجزائر (SOPEFAL) عن الجزء الغربي من مساحة رخصة البحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة الحضنة » الواقع خارج المساحة التعاونية .