قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود المسماة «الحضنة والكائن خارج المساحة التعاونية 1334
المادة الأولى
يقبل تنازل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (SONATRACH) وشركة البترول الفرنسية بالجزائر (SOPEFAL) عن جزء من رخصة الامتياز الخاص بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة نيجرين» والخارج عن المساحة التعاونية .