قرار

قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1387 الموافق 6 يوليو سنة - 1967 يتضمن التكليف بمهام عون محاسب للصندوق الجزائرى التعاوني للاحتياط الاجتماعي للموظفين 1184

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.