قرار · ج.ر عدد 24 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 10 يناير سنة 1988 يحدد قائمة البضائع الحساسة القابلة للتهريب . 943

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.