قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 10 يناير سنة 1988 يحدد قائمة البضائع الحساسة القابلة للتهريب . 943
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 10 يناير سنة 1988 عن وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي