قرار

قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 بتفويض التوقيع 248

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • مرسوم رقم 63-385
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.