قرار

قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية عنابة يتضمن منح عقار من املاك الدولة كائن بعنابة تبلغ مساحته على وجه التقدير 4700 متر مربع والملحق بملكية ماجين سابقا لوزارة التربية الوطنية قصد بناء مدرسة دار المعلمات في عنابة 1651

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.