قرار

قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة دراسة التداخلات للوكالة الوطنية للذبذبات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.