قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يحدّد كيفيات اعتماد مستوردي الأدوية ذات الاستعمال البيطري
المادة 3
تتكوّن اللّجنة المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه، من ممثلي :
- الوزير المكلّف بالسلطة البيطرية، رئيسا،
- الوزير المكلّف بالصّحة،
- الوزير المكلّف بالتّجارة،
- وزير الماليّة.
الذين تعيّنهم على التوالي السلطات التي ينتمون إليها. 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة