قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يحدّد كيفيات اعتماد مستوردي الأدوية ذات الاستعمال البيطري
المادة 2
يسلم اعتماد مستوردي الأدوية ذات الاستعمال البيطري من الوزير المكلّف بالسلطة البيطرية بعد دراسة تقوم بها لجنة وزارية مشتركة مؤسسة لهذا الغرض وتسمى "اللجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بدراسة طلبات الاعتماد لاستيراد الأدوية ذات الاستعمال البيطري".