قرار

قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تأسيس اللجنة الاستشارية المكلفة بالتسوية عن طريق التراضى للنزاعات المتعلقة بالصفقات المبرمة من طرف مصالح وزارة الاشغال العمومية والبناء . 544

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.