قرار · ج.ر عدد 62 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1447 الموافق 9 يوليو سنة 2025، يجعل منهج تحديد نسبة المادة الدسمة للزبدة ومستحلبات الزيت الغذائي والمواد الدسمة القابلة للطلي، إجباريا

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.