قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن احداث شهادة للدراسات العليا لرسم الخرائط 10. 10. 1283
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة للدراسات العليا لرسم الخرائط بكلية الآداب والعلوم الانسانية لجامعة الجزائر
المادة 2
فتح المادةان الاحكام القانونية الصالحة لشهادات الدراسات العليا التي لم يشر اليها في قائمة الشهادات المكونة لليسانس | التعليم تطبق على شهادة الدراسات العليا لرسم الخرائط •
المادة 3
فتح المادةتحدد اختبارات هذه الشهادة كما يلي :
الكتابي : امتحان حول موضوع يتعلق بالبرنامج .
اختبار تطبيقي : انجاز رسم نموذج ..
الشفاهي : سؤال حول الجغرافية العامة ( الطبيعية والبشرية ) ، سؤال حول هيئة الارض ومساحتها ورسم الخرائط ، سؤال حول تحرير رسم الخرائط ...
المادة 4
فتح المادةيحدد البرنامج كما يلي :.
1 - هيئة الارض ومساحتها ورسم الخرائط : أسس الرياضيات ، نظام الاحداثيات صور الارض وقياسها ، عمليات هيئة الارض ومساحتها ، مسح الارض - تسويتها ، رسم الخرائط : خاصياتها واستعمالاتها .
2 - رسم الارض ( توبوغرافيا ( واستعمال الصور الجوية :
الرسم المباشر للارض : الطرق العامة والتنفيذ على قياس كبير . دراسات موجزة للرسم بواسطة قياس صغير أو كبير .
عناصر موجزة للتصوير :: .. قراءة الصور الجوية ... تطبيق الجغرافية الحضرية .
- رسم الخرائط
ا - رسم الخرائط العامة : الخواص العامة حول الخرائط والتمثيل الاصطلاحي : العلامات ، منحنيات ايزاريتين ، الالوان ، الكتابات .. لحم الصور ..
ب تحرير الخرائط : التعميم ، اقامة وعلاقة الالواح المتعددة الالوان ، الخطوط البيانية ورسم الخرائط
ج - رسم الخرائط التطبيقي : الخريطة التوبوغرافية الاساسية - خرائط المجموعة - الخرائط التي لها علاقة بالاسم ، استعمال وتحديد الخرائط ، نظرة حول انجاز المؤلفات المتعلقة بالمواضيع المتعددة .. تطبيق على خريطة نباتية ..
- عناصر الاحصائيات :
أ - أ اعداد الاحصائيات : جمع المعطيات ( التحقيقات المستنفدة والتنقيبات ( استغلال وتمثيل المعطيات ( الرسوم البيانية ، الخرائط الاحصائية ) . العوامل الاحصائية .
ب - التحليل الاحصائي : توزيعات المتحولة. خاصية القيمة المركزية والتبديد والشكل والتركيز . القانون الموحد والذي يوجد فمه اسمان ، قانون بواسون و قانون لا بلاس قوص وقانون غالتون وقانون من وراء الهندسة ، مبادئي في التسويات : مقياس بيرسون .
ج - التحليل الاحصائي : التوزيعات على متحولتين ، مبادىء عامة . مبادئي التجريد والعلاقة بين المتحولات ، منحني منعكس . العامل وعلاقة الارتباط . التسوية الخطية بواسطة طريقة المربعات الصغيرة المادة ه : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 ...
عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام عبد الرحمن شريف 2284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1388 ه وزارة التجارة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.