قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز كهربائى ذي توتر قدره 33/63 كيلو فولط في شلغوم العيد من المنفعة العمومية . 632
المادة 2
يكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 مايو سنة 1977 بلعيد عبد السلام