قرار
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1396 الموافق 2 فبراير فهرس مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول (رقم 1 متفجرات) . 206
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1396 الموافق 2 فبراير فهرس مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول (رقم 1 متفجرات) . 206
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.