قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1417 الموافق 21 يوليو سنة 1996 ، يتعلّق والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك في المساحة المسماة " 12 بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي تيفاراوين" ( ولاية عين تموشنت). 3
المادة 3
يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث مدة أربع ( 4 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.