قرار · ج.ر عدد 15 لسنة 1981
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1401 الموافق 6 أبريل سنة 1981 يتعلق بالتوقيت القانوني . 453

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.