قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1981
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1401 الموافق 6 أبريل سنة 1981 يتعلق بالتوقيت القانوني . 453
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1401 الموافق 6 أبريل سنة 1981 .
بوعلام بن حمودة نفقات المستخدمين (المرتبات التعويضات - نفقات التكوين ..............
- التغذية ....
الرسمية للجمهورية الجزائرية 453 وزارة المالية