قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1401 الموافق 6 أبريل سنة 1981 يتعلق بالتوقيت القانوني . 453
المادة الأولى
فتح المادةيكون التوقيت القانونى فى الجزائر ابتداء من يوم الجمعة 24 أبريل سنة 1981 مطابقا لتوقيت غرينويتش مقدما بستين دقيقة (غرينويتش + 1) .
المادة 2
فتح المادةيغير التوقيت خلال الليلة الواقعة بين يومي الخميس 23 أبريل والجمعة 24 أبريل سنة 1981 على الساعة الصفر .
المادة 3
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1400 الموافق 9 أكتوبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القرار •
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1401 الموافق 6 أبريل سنة 1981 .
بوعلام بن حمودة نفقات المستخدمين (المرتبات التعويضات - نفقات التكوين ..............
- التغذية ....
الرسمية للجمهورية الجزائرية 453 وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 79-59
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.