قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1981
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1401 الموافق 6 أبريل سنة 1981 يتعلق بالتوقيت القانوني . 453
المادة 3
يلغى القرار المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1400 الموافق 9 أكتوبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القرار •