قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1981
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1401 الموافق 6 أبريل سنة 1981 يتعلق بالتوقيت القانوني . 453
المادة 2
يغير التوقيت خلال الليلة الواقعة بين يومي الخميس 23 أبريل والجمعة 24 أبريل سنة 1981 على الساعة الصفر .