قرار
قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تشكيل اللجنة القطاعية المشتركة للتنسيق والتخطيط. 1861 27 وزارة الداخلية والجماعات المحلية 14
قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تشكيل اللجنة القطاعية المشتركة للتنسيق والتخطيط. 1861 27 وزارة الداخلية والجماعات المحلية 14
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.