قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1393 الموافق 22 فبراير سنة 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في
المادة 3
تتضمن المنطقة العادية لمستغانم المدعوة منطقة رقم 2 تراب دائرة مستغانم ماعدا بلديات مستغانم وحساسي معيش وخير الدين .. : المادة 4 : تتضمن المناطق العادية الأخرى المدعوة مناطق رقم 3 و 4 و 5 و 6 و 7، تراب دائرات معسكر وغليزان ووادي رهيو وسيدي على وتيغنيف ..