قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1393 الموافق 22 فبراير سنة 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على احداث سبع مناطق الاستغلال سيارات الأجرة (الطاكسيات) في ولاية مستغانم منها منطقية حضرية وحيت مناطق عادية .
الثلاثاء 8 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 343
المادة 2
فتح المادةتتضمن المنطقة الحضرية لمستغانم المدعوة منطقة رقم 1 تراب بلديات مستغانم وحاسي معمش وخير الدين.
المادة 3
فتح المادةتتضمن المنطقة العادية لمستغانم المدعوة منطقة رقم 2 تراب دائرة مستغانم ماعدا بلديات مستغانم وحساسي معيش وخير الدين .. : المادة 4 : تتضمن المناطق العادية الأخرى المدعوة مناطق رقم 3 و 4 و 5 و 6 و 7، تراب دائرات معسكر وغليزان ووادي رهيو وسيدي على وتيغنيف ..
المادة 5
فتح المادةيكلف والى مستغانم بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية . :
وحرر بالجزائر في 19 محرم عام 1393 الموافق 22 فبراير.
سنة 1973 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الداخلية قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 3 ذي الحجة عام | 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 يتضمنان انهاء مهام رئيسي مكتب ال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 67-130
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.