قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بالغزوات لفائدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فصد توسيع مركز التكوين المهني
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بالغزوات لفائدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فصد توسيع مركز التكوين المهني
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.