قرار
قرار مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 26 ديسمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 13 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات. 20
قرار مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 26 ديسمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 13 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات. 20
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.