قرار

قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1396 الموافق 19 ديسمبر سنة 1976 صادر عن والى تبسة يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة بتبسة. 765

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.