قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1418 الموافق 27 أبريل سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات نقل حق الإيجار الفائدة المقيمين دون سند قانوني في السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري. 19
المادة 3
يتعين على دواوين الترقية والتسيير العقاري إخطار طالبي التسوية المعنيين كتابيا لإيداع الوثائق الناقصة في ملفاتهم في أجل أقصاه شهر واحد (1) من تاريخ نشر القرار .