قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1416 الموافق 26 يوليو سنة 1995 ، يتعلّق السميد العادي
المادة 6
تدفع وحدات التحويل المعنية إتاوة تحدد على أساس معدلات الاستخلاص المقننة على كل كمية من الحبوب الصلبة الموجهة لإنتاج السميد غير السميد العادي من الدرجة الثانية.