قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1416 الموافق 26 يوليو سنة 1995 ، يتعلّق السميد العادي
المادة 5
يترتب على احتفاظ وحدات التحويل بمخزون من القمح الصلب والسميد المقوم على أساس القمح في تاريخ 28 يوليو سنة 1995 عند منتصف الليل، دفع إتاوة تعويضية تحدّد ب 432 دج للقنطار .