قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1431 الموافق 24 أكتوبر سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 يونيو سنة 2006 الذي يحدّد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصّحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها
المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 8 من القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 8 : يسيّر الممارسون الطبيون المتخصصون والمستخدمون شبه الطبيين العاملين في إطار النشاطات الصّحية الخاصّة بموجب عقود العمل الفردية للنجاعة التي تحدّد حقوقهم وواجباتهم دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها".