قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1438 الموافق 9 يوليو سنة 2017، يحدد تشكيلة اللجنة المكلفة بإعداد قوائم المحلفين لمحاكم الجنايات الابتدائية والاستئنافية
المادة 2
تتشكل اللجنة، زيادة على رئيس المجلس القضائي رئيسا، من :
- قاض للحكم أو قاض للنيابة من كل محكمة تابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي، يعينه رئيس المجلس القضائي، باقتراح من رئيس المحكمة،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي لكل بلدية تابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي أو ممثله.