قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1438 الموافق 9 يوليو سنة 2017، يحدد تشكيلة اللجنة المكلفة بإعداد قوائم المحلفين لمحاكم الجنايات الابتدائية والاستئنافية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 264 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، يحدد هذا القرار تشكيلة اللجنة المكلفة بإعداد قوائم المحلفين لمحاكم الجنايات الابتدائية والاستئنافية، والتي تدعى أدناه " اللجنة ."