قرار
· ج.ر عدد 100 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1387 الموافق 20 نوقمبر سنة 1967 يتضمن تبسيط نظام الضمان الاجتماعي في مناجم الجزائر . 1623
المادة 4
يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من 1 يناير سنة 1967 والذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1387 الموافق 20 نوفمبر سنة 1967....
عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام بوعلام أو الصديق بلاغات ،