قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1387 الموافق 20 نوقمبر سنة 1967 يتضمن تبسيط نظام الضمان الاجتماعي في مناجم الجزائر . 1623
المادة الأولى
فتح المادةيقبل تنازل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) وشركة البترول الفرنسية فى الجزائر ( سوبيفال ) عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة معسكر بيردو » كائن خارج المساحة التعاونية •
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 11 رجب عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 ..
بلعيد عبد السلام الجزائر ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بناء على القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامة المخالفة للسيادة الوطنية ، بناء على مقرر المجلس الجزائري رقم 49-062 والمصادق عليه بالمرسوم المؤرخ فى 2 غشت سنة 1949 والذي أسس بموجبه نظام خاص للتقاعد والاحتياط لمستخدمي مناجم الجزائر بما فيه النصوص المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1955 والمتضمن تبسيط نظام الضمان الاجتماعي في مناجم الجزائر ومن ضمنه النصوص المعدلة والمتممة له ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 12 ديسمبر سنة 1960 والمعدل لقرار 5 يناير سنة 1955 والمتضمن بالنسبة لتطبيقه في عمالتي الواحات والساورة ، تبسيط نظام الضمان الاجتماعي في المناجم ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتلفى أحكام المادة 31 من القرار المؤرخ في ه يناير سنة 1955 المذكورة أعلاه وتعوض بما يلي :
أن معدل مجموع الاقساط والحصص الخاصة بتغطية تكاليف الاموال التي يسيرها الصندوق المستقل بموجب المادتين 4 وه وتكاليف جمعيات الاسعاف بما فيها التسيير يحدد ب 9 ٪ من الاجور وعلى الوجه التالي : 5 ٪ على عاتق المستغل ،
- 4 % على عاتق العمال ..
ان الحصة العائدة الى جمعيات الاسعاف المنجمي تحدد ب 7 ٪ من الاجور ، منها 055 % لتغطية نفقات التسيير ان المعدلات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يمكن تعديلها بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، يتخذ بناء على اقتراح مجلس ادارة الصندوق المستقل ..
ان القسط الذي يعود الى الصندوق المستقل بموجب الفقرة الاولى من هذه المادة يوزع بين المخصصات المالية المشار اليها فى المادتين 4 و 5 بموجب مداولة مجلس ادارة الصندوق المستقل التي ترفع الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية للمصادقة الصريحة عليها .. 1624 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 رمضان عام 1387 ه الصندوق الخصوصي المتعلق بالاحتياط ، والتسيير | - الخاص بالاخطار ، والنشاط الصحي والاجتماعي والمراقبة الطبية ،
- الصندوق التعويض والتعويض عن الأخطار ، ولحساب الانتظار ) 10
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المادة 35 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1955 المذكورة اعلاه ، ويستبدل بها ما يلي :
تقتطع الأقساط المذكورة في المادة 33 من الصندوق المستقل وتؤدى حصة مساوية للقسط المترتب على المستغل والمنصوص عليه فى المادة 31 من قبل صندوق الشيخوخة المؤسس بموجب مقرر المجلس الجزائري رقم 49-062 تخصص وتوزع الاقساط والحصص المشار اليها في الفقرة السابقة وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المقاطع 2 و 4 و 5 من المادة 31 ..
يؤدى الصندوق المستقل في كل اربعة اشهر الى جمعيات الاسعاف المنجمية ، حصص الاقساط والمساهمات العائدة لها عملا بالفقرة السابقة ) ..
المادة 3
فتح المادةتلغى احكام القرار المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1960 والمشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من 1 يناير سنة 1967 والذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1387 الموافق 20 نوفمبر سنة 1967....
عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام بوعلام أو الصديق بلاغات ،
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 56-1101
- مرسوم رقم 60-1224
- مرسوم
- قرار
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 49-062 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.