المادة الأولى
تلفى أحكام المادة 31 من القرار المؤرخ في ه يناير سنة 1955 المذكورة أعلاه وتعوض بما يلي :
أن معدل مجموع الاقساط والحصص الخاصة بتغطية تكاليف الاموال التي يسيرها الصندوق المستقل بموجب المادتين 4 وه وتكاليف جمعيات الاسعاف بما فيها التسيير يحدد ب 9 ٪ من الاجور وعلى الوجه التالي : 5 ٪ على عاتق المستغل ،
- 4 % على عاتق العمال ..
ان الحصة العائدة الى جمعيات الاسعاف المنجمي تحدد ب 7 ٪ من الاجور ، منها 055 % لتغطية نفقات التسيير ان المعدلات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يمكن تعديلها بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، يتخذ بناء على اقتراح مجلس ادارة الصندوق المستقل ..
ان القسط الذي يعود الى الصندوق المستقل بموجب الفقرة الاولى من هذه المادة يوزع بين المخصصات المالية المشار اليها فى المادتين 4 و 5 بموجب مداولة مجلس ادارة الصندوق المستقل التي ترفع الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية للمصادقة الصريحة عليها .. 1624 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 رمضان عام 1387 ه الصندوق الخصوصي المتعلق بالاحتياط ، والتسيير | - الخاص بالاخطار ، والنشاط الصحي والاجتماعي والمراقبة الطبية ،
- الصندوق التعويض والتعويض عن الأخطار ، ولحساب الانتظار ) 10