المادة 3
تتمم أحكام المادة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 13 : يُمنح تخفيض على القيمة التجارية للأراضي التابعة لأملاك الدولة كما هي محددة من طرف مصالح أملاك الدولة، بالنسبة لبرامج السكنات المدعمة من طرف الدولة، على أساس النسب المحددة كما يأتي :
- بالنسبة لولايات الجزائر، وهران، عنابة وقسنطينة : 08%،
- بالنسبة للبلديات التابعة لولايات الهضاب العليا والجنوب : 59%،
- بالنسبة للولايات الأخرى : 09%،
- بالنسبة لبرنامج 65.000 مسكن موجه للبيع بالإيجار الذي بادر به الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط : 001%،
- بالنسبة لبرامج السكنات الموجهة للبيع بالإيجار : 001%،
- بالنسبة للسكنات الترقوية العمومية : تحدد نسب التخفيض الممنوحة، كما يأتي : * ولاي ات الجزائر ووه ران وعنابة وقسنطينة : 06%، * مقرات دوائر الولايات الشمالية : 07%، * بلديات أخرى في الولايات الشمالية : 57%، * مقرات دوائر ولايات الهضاب العليا : 08%، * ب ل دي ات أخ رى ف ي ولاي ات اله ض اب العليا : 58%، * مقرات دوائر الولايات الجنوبية : 09%، * بلديات أخرى في الولايات الجنوبية : .%95 غير أنه، عندما يتضمن المشروع جزئيا إنجاز محلات ذات الاستعمال غير السكني، يجب حصر التخفيض على مساحة الأرض المتعلقة بالمحلات ذات الاستعمال السكني فقط ."