قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
المادة الأولى
يعدل هذا القرار ويتمم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة.