قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 10 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن اعادة قطعة ارض من أملاك الدولة مساحتها 1400 متر مربع تابعة للمجموعة رقم 19 Pie المخصصة لبلدية عين البيضاء بموجب المرسوم المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1872 قصد منحها الى وزارة الداخلية . 1714
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 10 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن اعادة قطعة ارض من أملاك الدولة مساحتها 1400 متر مربع تابعة للمجموعة رقم 19 Pie المخصصة لبلدية عين البيضاء بموجب المرسوم المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1872 قصد منحها الى وزارة الداخلية . 1714
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.