قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يحدد تشكيل ملف المصادقة وملف تجديد مقرر المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري
الفصل الثاني — تشكيل ملف تجديد مقرر المصادقة
المادة 8
يمكن تجديد مقرر مصادقة مستلزم طبي بطلب من حائز و/أو مستغل مقرر المصادقة. ويقدم هذا الطلب مرفقا بملف في أجل لا يتعدى تسعين (90) يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية هذا المقرر.