قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يحدد تشكيل ملف المصادقة وملف تجديد مقرر المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري
المادة 2
يخضع إيداع ملف المصادقة أو ملف تجديد مقرر المصادقة إلى دفع حقوق أو إتاوة المصادقة أو التجديد التي تتحملها المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب، ويرفق بالملفات المذكورة آنفا وصل يثبت تسديد حقوق أو إتاوة المصادقة أو التجديد وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.