قرار

قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1426 الموافق 18 سبتمبر سنة 2005، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري. 20

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.