قرار · ج.ر عدد 18 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 21 محرّم عام 1432 الموافق 27 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والوسائل

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.