قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 21 محرّم عام 1432 الموافق 27 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والوسائل
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1432 الموافق 27 ديسمبر سنة .2010 عبد المالك سلال ★