المادة 7
تشمل المسابقة، على أساس الشهادات للالتح اق بالتكوين المتخصص، معايير الانتق اء وك ذا التنقيط المخصص لك ل واحد منه ا حسب الأولوية الآتية :
1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات التكوين المراد الالتحاق به 0( إلى 13 نقطة) : 1.1 - تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة 0( إلى 6 نقاط) :
ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحدده ا السلطة التي لها صلاحية التّعيين، وتذك ر في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
- التخصص (ت) 1 : 6 نقاط،
- التخصص (ت) 2 : 4 نقاط،
- التخصص (ت) 3 : 3 نقاط،
- التخصص (ت) 4 : نقطتان (2)،
- التخصص (ت) 5 : نقطة واحدة. 2.1 - مسار الدراسة أو التكوين 0( إلى 7 نقاط) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي :
- نقط ة واحدة بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
- نقطت ان (2) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
- ثلاث (3) نق اط بالنسب ة للمت رش ح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
- أربع (4) نق اط بالنسب ة للمت رشح ال ذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
- خمس (5) نق اط بالنسب ة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
- ست (6) نق اط بالنسبة للمت رشح ال ذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
- سبع (7) نق اط بالنسب ة للمترش ح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20
- يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين،
- يستفيد الأوائل في دفعاتهم بالمؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة.
2 - تاريح الحصول على الشهادة 0( إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف )0,5( نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط.
3 - المحادثة مع لجنة الانتقاء 0( إلى 3 نقاط) :
- القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة،
- القدرة على التواصل : نقطة واحدة،
- قدرات و/ أو مؤهلات خاصة : نقطة واحدة.
المادّ ة 8 : يتم الفصل بين المترشح ين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات، وفقا للمعايير الآتية :
- ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)،
- أصناف الأشخاص (المعاقون الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها)،
- معدّل الاختبارات الكتابية،
- العلامة المحصّل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتس اوين رغم تطب يق المعايير المذك ورة أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوي ة تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
- المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
- أقدمية الشهادة أو المؤهل،
- سن المترشّح (الأولوية للأكبر سنا).
المادّ ة 9 : يتم الفصل بين المترشح ين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية، وفقا للمعيار الآتي :
- العلامة المحصّل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين رغم تطبيق المعيار المذكور أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
- الأقدمية في الرتبة،
- الأقدمية العامة،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا).