قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 20 يناير سنة 2015، يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك متصرفي مصالح الصحة
المادة 16
يجب على المترشح ين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهن ية المنصوص عليه ا في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوب ة للالتح اق بال رتب المنتم ية لسلك متصرفي مصالح الصحة، كما حددتها أحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-161 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه.